الأخبار العاجلة

عاجل
    عاجل

      Tuesday, March 3, 2026

      صلاة الشروق وأجر الحجة والعمرة بقلم / محمد سعيد أبوالنصر

       يقول السائل : يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من صلى الفجر في جماعة واستمر حتى الشروق ذاكر لله وصلي ركعتين كتبت له حجة وعمرة كاملة السؤال هل يشترط أن تكون صلاة الفجر في جماعة أو الصلاة في البيت لظروف خاصة

      وما الفرق بين الركعتين التي بعد الشروق وبين صلاة الضحى وماذا نقول في صلاة الركعتين هل نقول نويت أن أصلي صلاة الشروق ركعتين لله عزّ وجل أو أقول نويت أن أصلي صلاة الضحى ركعتين لله عزّ وجل
      وعند صلاة الفجر اقول هل أصلي صلاة الفجر ركعتين لله عزّ وجل أم ماذا اقول
      افادكم الله وجعله في ميزان حسناتك
      الجواب :
      جاء في الحديث « من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي » ومعنى : "في ذمة الله" أي : في عهد الله وأمانه وحفظه ،
      وفي سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة" . لكن هذا الحديث قد اختلف العلماء في صحته والأخذ به، و صححه الألباني إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (كان إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس) جاء ذلك في صحيح مسلم وأما ترتيب الأجر على ذلك فهذا إن صح به الحديث أخذنا به وفضل الله واسع وإن لم يصح فقد كفيناه.
      وجاء أيضا عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ صَلَّى الفَجْرَ فِي جَمَاعِةٍ ، وَقَعَدَ فِي مُصَلاَّهُ ، وَقَرَأَ ثَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الأَنْعَامِ ، وَكَّلَ اللهُ بِهِ سَبْعِيْنَ مَلَكاً يُسَبِّحُونَ اللَّه وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ " ذَكَرَهُ السُّيوطِيُّ فِي " الدُّرِّ المنثَوْرِ " (3/246) وَعَزَاهُ لِلدَّيْلَمِيِّ ، وَالغَافِقِيُّ فِي " لَمَحَاتِ الأنْوَارِ " (935) بِلَفْظٍ مُقَارِبٍ لِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ولم نعثر عليه لنظر في إسناده ، فالله أعلم بحاله .
      أما سؤالك عن الصلاة في البيت فالأفضل الصلاة في المسجد ففِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَال : قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَلاَةَ الْجَمَاعَةِ تَفْضُل صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وإذا كان للإنسان عذر يكتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم لِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرْفُوعًا : إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْل مَا كَانَ يَعْمَل مُقِيمًا صَحِيحًا
      أما السؤال عن الفرق بين الركعتين التي بعد الشروق وبين صلاة الضحى؟ فلا فرق بينهما إنما هو اختلاف مسمى فقط .
      وصلاة الإشراق في الحقيقة صلاة الضحى، وهي التي تصلى بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح ومقدار ذلك بالساعة أن يمضي على طلوعها ربع الساعة
      لأن وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح أي من بعد طلوع الشمس بنحو ربع أو ثلث ساعة إلى قرب الزوال وانتهاء وقتها قبيل الزوال أي قبل الزوال بعشر دقائق تقريباً ،وكل ما بين هذين الوقتين وقتٌ لصلاة الضحى
      فمن صلاها في أول الوقت فهي صلاة الضحى وإن كانت صلاة إشراق ومن صلاها في آخر الوقت أفضل منها في أوله
      أما عدد ركعاتها فأقلها ركعتان وأكثرها ما شاء الإنسان ليس هناك حد فليصل ما شاء وينبغي أن يحافظ عليها
      وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كل يوم تطلع فيه الشمس فعلى كل سلامى من الناس صدقة وأنه يجزىء عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وهذا أصل في ثبوت صلاة الضحى وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي سنة أو لا وعلى القول بأنها سنة هل يواظب عليها أو لا والراجح أنها سنة وأنه يواظب عليها.
      أما سؤالك عن النية ، فالنية محلها القلب ، والتلفظ بها مشروع ، خاصةً إذا كان ذلك يساعد المصلي على استحضار النية وجمع الهمة على الصلاة، ،وذهب بعض العلماء إلى جواز التلفظ وذلك بقولك نويت أصلى صلاة كذا(الفجر ،أو الضحى مثلا ) ،وهذا الرأي ليس له من الأدلة ما يؤكده ،فاكتفي بنية القلب ،بينما يرى بعض العلماء -كابن تيمية وغيره- أن ذلك مكروه أو بدعة؛ لأنه لم يُنقَل فعلُه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أصحابه، وأن التلفظ بها في الحج خصوصية له.
      قال الإمام أبو بكر السرخسي الحنفي في "المبسوط": [والتكلم بالنية لا مُعتَبَرَ به، فإنْ فَعَلَه ليجتمع عزيمةُ قلبه فهو حَسَنٌ] اهـ.
      وقال في "البحر الرائق شرح كنْز الدقائق": [وقد اختَلَفَ كَلامُ المَشايِخِ في التَّلَفُّظِ باللِّسانِ؛ فذَكَرَهُ في "مُنيةِ المُصَلِّي" أَنَّه مُستَحَبٌّ، وهو المُختارُ، وصَحَّحَه في "المجتَبى"، وفي "الهِدايةِ" و"الكافي" و"التَّبيِينِ" أَنه يَحسُنُ؛ لاجتِماعِ عَزِيمَتِه، وفي "الاختِيارِ" مَعزِيًّا إلى مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ أَنَّه سُنَّةٌ، وهكذا في "المُحِيطِ" و"البَدائِعِ"، وفي "القنية" أَنه بِدعةٌ، إلا أَن لا يُمكِنَه إقامَتُها في القَلبِ إلا بإجرائِها على اللِّسانِ فحِينَئِذٍ يُباحُ، ونُقِلَ عن بَعضِهم أَنَّ السُّنَّةَ الاقتِصارُ على نِيَّةِ القَلبِ، فإن عَبَّرَ عنه بلِسانِهِ جازَ، ونُقِلَ في "شَرحِ المُنْيةِ" عن بعضِهم الكَراهةُ. وظاهِرُ ما في "فَتحِ القَدِيرِ" اختِيارُ أَنَّه بِدعةٌ؛ فإنَّه قال: قال بعضُ الحُفَّاظِ: لم يَثبُت عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِن طَرِيقٍ صَحِيحٍ ولا ضَعِيفٍ أَنَّه كان يقولُ عندَ الافتِتاحِ: أُصَلِّي كذا، ولا عن أَحَدٍ مِن الصَّحابةِ والتَّابِعِينَ، بل المَنقُولُ أَنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قامَ إلى الصَّلاةِ كَبَّرَ، وهذه بِدعةٌ. اهـ. وقد يُفهَمُ مِن قَولِ المُصَنِّفِ لاجتِماعِ عَزِيمَتِه أَنَّه لا يَحسُنُ لِغيرِ هذا القَصدِ؛ وهذا لأَنَّ الإنسانَ قد يَغلبُ عليه تَفَرُّقُ خاطِرِه، فإذا ذَكَرَ بلِسانِه كان عَونًا على جَمعِه، ثُم رَأَيته في "التَّجنِيسِ" قال: والنِّيَّةُ بالقَلبِ؛ لأَنَّه عَمَلُه، والتَّكَلُّمُ لا مُعتَبَرَ به، ومَن اختارَه اختارَه لتَجتَمِعَ عَزِيمَتُه. اهـ. وزادَ في "شَرحِ المُنيةِ" أَنَّه لم يُنقَل عن الأَئِمَّةِ الأَربَعةِ أيضًا، فتَحَرَّرَ مِن هذا أَنَّه بِدعةٌ حَسَنةٌ عندَ قصدِ جَمعِ العَزِيمةِ، وقد استَفاضَ ظُهُورُ العَمَلِ بذلك في كَثِيرٍ مِن الأَعصارِ في عامَّةِ الأَمصارِ فلَعَلَّ القائِلَ بالسُّنِّيَّةِ أَرادَ بها الطَّرِيقةَ الحَسَنةَ، لا طَرِيقةَ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.
      وقال الإمام أبو الحسن الماوردي الشافعي في "الحاوي": [مَحَلُّ النِّيَّةِ في الصلاة هو القَلبُ، ولذلك سُمِّيَت به؛ لأَنَّها تُفعَلُ بأَنأى عُضوٍ في الجَسَدِ وهو القَلبُ، وإذا كان ذلك كذلك فلَه ثَلاثةُ أَحوالٍ: أَحَدُها: أَن يَنوِيَ بقَلبِه ويلفظَ بلِسانِه، فهذا يُجزِئُه، وهو أَكمَلُ أَحوالِه، والحالُ الثَّانِيةُ: أَن يلفظَ بلِسانِه ولا يَنوِيَ بقَلبِه، فهذا لا يُجزِئُه؛ لأَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ الاعتِقادُ بالقَلبِ، والحالُ الثَّالِثةُ: أَن يَنوِيَ بقَلبِه ولا يَتَلَفَّظَ بلِسانِه، فمَذهَبُ الشَّافِعِيِّ: يُجزِئُه] اهـ بتصرف.
      وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [ومعنى النية القصد، ومحلها القلب، وإن لفظ بما نواه كان تأكيدًا] اهـ.
      وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "شرح العمدة": [وإن لفظ بما نواه: فقال القاضي وخلائق من أصحابنا: هو أوكد وأفضل؛ ليجمع بين القلب واللسان. وقال ابن عقيل: إن كان ممن يعتريه الوسواس ولا تحصل له نية بقلبه إلا أن يستنهضها بلسانه فعل ذلك؛ لأن عليه تحصيل العقد بأي شيء يحصل له؛ كما يجب عليه تحصيلُ الماء بالشراء، والسعي إليه إذا بَعُدَ، واستقاؤه إذا كان في قعر بئر، وغير ذلك من التسبب إلى العبادات] اهـ.
      وبناءً على ذلك: فإن النية محلُّها القلب، وهذا لا ينافي أن التلفظ بها مشروع، ، خاصةً إذا كان ذلك يساعد المصلي على استحضار النية وجمع الهمة على الصلاة. أما إذا كان المصلى في حالة إقبال فالنية محلها القلب ونسأل الله القبول .